محمد بن مسعود العياشي

114

تفسير العياشي

الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه ( 1 ) 348 - عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في المولى إذا أبى ان يطلق قال : كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ( 2 ) 349 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفي فهي مطلقة ، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وان عزم فهي باينه منه ( 3 ) 350 - عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا قال أبو جعفر عليه السلام : القرء ما بين الحيضتين . ( 4 ) 351 - عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول إن من رأيي ان الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض قال : فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة ، فقال : كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليه السلام ، فقلت : أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك ؟ قال : نعم كان يقول : إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا حاضت قذفته ، قلت : أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قال : قلت : ان أهل العراق يروون عن علي عليه السلام انه كان يقول هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا قال : وكان علي عليه السلام يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها . ( 5 )

--> ( 1 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايلاء باب 11 وباب 12 . البحار ج 23 : 133 . البرهان ج 1 : 219 . ( 2 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايلاء باب 11 وباب 12 . البحار ج 23 : 133 . البرهان ج 1 : 219 . ( 3 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايلاء باب 11 وباب 12 . البحار ج 23 : 133 . البرهان ج 1 : 219 . ( 4 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب العدد باب 14 . البحار ج 23 : 137 . البرهان ج 1 : 220 . ( 5 ) البحار ج 23 : 137 . البرهان ج 1 : 220 . الوسائل ( ج 3 ) أبواب العدد باب 13 .